الشيخ أحمد الوائلي
89
من فقه الجنس في قنواته المذهبية
4 - النموذج الرابع : ابن كثير في تفسيره وهو حنبلي قال - عند تفسير الآية الكريمة ( مثنى وثلاث ) الخ - : إن مثني وثلاث ورباع معدولة ، وقال الشافعي : دلت سنة الرسول المبينة عن الله تعالى انه لا يجوز لاحد غير رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ، وهذا الذي قال الشافعي مجمع عليه بين العلماء الا ما حكى عن طائفة من الشيعة إنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع نساء ، وقال بعضهم بلا حصر . ثم ذكر أن زواج النبي صلى الله عليه وآله بأكثر من أربع من خصائصه ، واستمر يذكر الأحاديث التي تدل على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة ، فذكر قصة غيلان بن أمية الثقفي التي مرت علينا ، وروى عن ابن ماجة وابن داود في سننيهما بسند عن الحارث ابن قيس : أن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي ذلك فقال : اختر منهن أربعا . إنتهى باختصار ( 1 ) . 5 - النموذج الخامس : الفخر الرازي الشافعي قال - عند تفسير الآية ( مثنى وثلاث ) الخ كما نقله عنه القاسمي في تفسيره - : ذهب قوم سدي كحتي - وهو موضع قرب زبيد باليمن - : إنه يجوز التزوج بأي عدد أريد واحتجوا بالقران والخبر : أما القران فقد تمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : إن قوله تعالى : ( ما طاب لكم من النساء ) إطلاق من
--> ( 1 ) تفسير ابن كثير ج 4 ص 345 طبع مصر دار المنار 1343 ه .